ملا علي القاري
464
شرح مسند أبي حنيفة
لا ينافي الأجل المقدر فتدبر كما أن أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على صاحب القضاء والقدر . اتقوا مخاش النساء ( وبه عن معن قال : وجدت بخط أبي عوف ، عن عبد الله بن مسعود قال : نهينا ) أي بالكتاب أو السنة ( أن نأتي النساء ) ولو حال حيضهن ( في مخاشهن ) بفتح الميم وتشديد الشين المعجمة أي أدبارهن أما الكتاب فقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) والفرج هو موضع الحرث يعني زراعة الولد لا الدبر إنه موضع الفرث وقد ورد اتقوا مخاش النساء رواه سمويه وابن عدي ، عن جابر وروى أحمد وأبو داود ، عن أبي هريرة : ملعون من أتى امرأة في دبرها . إسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عبد الله هذا ابن أخي عبد الله ابن مسعود الهذلي ، مدني الأصل ، سكن الكوفة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من كبار التابعين بالكوفة ، سمع عمر بن الخطاب وغيره . روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن سيرين وغيرهما مات في ولاية بشر بن مروان بالكوفة . - فخر عائشة الصديقة ( أبو حنيفة ( عن عون ، عن عامر الشعبي ، عن عائشة قالت : في ) أي توجد